السيد محمد صادق الروحاني
450
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2745 : يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال : دارى وقف على أولادي سنة أو عشر سنين صح . م 2746 : إذا وقف على من ينقرض ( « 1 » ) كما إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده صح وقفا ( « 2 » ) ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض . فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثمّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه ( « 3 » ) . م 2747 : لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه . نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب ( « 4 » ) بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) وهو المحدود الذي له نهاية . ( 2 ) على أولاده وأولاد أولاده ولا يشمل أولاد أولاد أولاده . ( 3 ) فابن الأخ يأخذ حصة أبيه الذي كان حيا عند وفاة جده الواقف . ( 4 ) بمعنى أنه لم يقصد حين الوقف استفادة الموقوف عليهم من الوقف فقط ثمّ التراجع عن الوقف بل عينهم من باب الأولوية في الاستفادة من الوقف مثلا ، وهدفه استمرار الاستفادة . ( 5 ) كما لو كان قد أوقف عينا لسقاية مواشي المزارعين فصادف عدم وجود المواشي أو عدم حاجتهم فيمكن ان تسقى بها أرض المزارعين ، أو يسقى بها عموم المارة مثلا .